كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا، هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ اسْتَمْهَلُوا إلَخْ)، وَإِنْ سَأَلُوا تَرْكَ الْقِتَالِ أَبَدًا لَمْ يُجِبْهُمْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي الْإِمْهَالِ) أَيْ وَعَدَمِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ ظَهَرَ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنَّ غَرَضَهُمْ إيضَاحُ الْحَقِّ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ أَنَّ اسْتِمَالَتَهُمْ لِلتَّأَمُّلِ فِي إزَالَةِ الشُّبْهَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَمْهَلَهُمْ) أَيْ وُجُوبًا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَمْهَلَهُمْ مَا يَرَاهُ) أَيْ لِيَتَّضِحَ لَهُمْ الْحَقُّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بَادَرَهُمْ) أَيْ وَلَمْ يُمْهِلْهُمْ، وَإِنْ بَذَلُوا مَالًا وَوَهَبُوا ذَرَارِيَّهُمْ فَإِنْ سَأَلُوا الْكَفَّ عَنْهُمْ حَالَ الْحَرْبِ لِيُطْلِقُوا أُسَرَاءَنَا وَبَذَلُوا بِذَلِكَ رَهَائِنَ قَبِلْنَاهَا فَإِنْ قَتَلُوا الْأُسَارَى لَمْ نَقْتُلْ الرَّهَائِنَ بَلْ نُطْلِقُهُمْ كَأُسَارَاهُمْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ، وَإِنْ أَطْلَقُوهُمْ أَطْلَقْنَاهُمْ. اهـ. رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: كَدَفْعِ الصَّائِلِ) خَبَرُ يَكُونُ وَقَوْلُهُ سَبِيلُهُ إلَخْ بَدَلٌ مِنْهُ وَيَجُوزُ أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الْخَبَرُ وَالْأَوَّلُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ.
(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ الْبَعِيدَةِ وَكَذَا ضَمِيرُ بِهَا.
(قَوْلُهُ: نَظِيرُ ذَلِكَ) أَيْ الْمُرَادِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ وَهُنَا عَلَى مَا تَحْصُلُ بِهِ الْمُنَاصَرَةُ لِلْبُغَاةِ فِي ذَلِكَ الْحَرْبِ وَمَا لَا تَحْصُلُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى كَوْنِهِ) أَيْ الْمُتَحَيِّزِ.
(قَوْلُهُ: يُعَدُّ) بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ مِنْ الْعَدِّ، وَهُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِصِيغَةِ الْمَاضِي الْمَبْنِيِّ لِلْفَاعِلِ مِنْ الْبُعْدِ.
(وَلَا) يُقْتَلُ تَارِكُ الْقِتَالِ مِنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُلْقِ سِلَاحَهُ وَلَا (مُثْخَنُهُمْ) بِفَتْحِ الْخَاءِ مِنْ أَثْخَنَتْهُ الْجِرَاحَةُ أَضْعَفَتْهُ وَلَا مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ أَوْ أَغْلَقَ بَابَهُ (و) لَا (أَسِيرُهُمْ) لِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ بِذَلِكَ وَاقْتِدَاءً بِمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ نَعَمْ لَوْ وَلَّوْا مُجْتَمَعِينَ تَحْتَ رَايَةِ زَعِيمِهِمْ اُتُّبِعُوا حَتَّى يَتَفَرَّقُوا وَلَا قَوَدَ بِقَتْلِ أَحَدِ هَؤُلَاءِ لِشُبْهَةِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيُسَنُّ أَنْ يَتَجَنَّبَ قَتْلَ رَحِمِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَيُكْرَهُ مَا لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَهُ.
تَنْبِيهٌ:
اسْتَعْمَلَ يُقَاتِلُ مُرِيدًا بِهِ حَقِيقَةَ الْمُفَاعَلَةِ فِيمَنْ يَتَأَتَّى مِنْهُ كَالْمُدْبِرِ وَأَصْلُ الْفِعْلِ فِيمَنْ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ كَالْمُثْخَنِ وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ بَلْ فِيهِ نَوْعُ بَلَاغَةٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ (وَلَا يُطْلَقُ) أَسِيرُهُمْ إنْ كَانَ فِيهِ مَنَعَةٌ (وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ امْرَأَةً) وَقِنًّا (حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَرْبُ وَيَتَفَرَّقُ جَمْعُهُمْ) تَفَرُّقًا لَا يُتَوَقَّعُ جَمْعُهُمْ بَعْدَهُ وَهَذَا فِي رَجُلٍ حُرٍّ وَكَذَا فِي مُرَاهِقٍ وَامْرَأَةٍ وَقِنٍّ قَاتَلُوا وَإِلَّا أُطْلِقُوا بِمُجَرَّدِ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ (إلَّا أَنْ يُطِيعَ) الْحُرُّ الْكَامِلُ الْإِمَامَ بِمُتَابَعَتِهِ لَهُ (بِاخْتِيَارِهِ) أَيْ وَتَقُومُ قَرِينَةٌ عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَيُطْلَقُ، وَإِنْ بَقِيَتْ الْحَرْبُ لِأَمْنِ ضَرَرِهِ (وَيُرَدُّ) وُجُوبًا مَالُهُمْ و(سِلَاحُهُمْ وَخَيْلُهُمْ إلَيْهِمْ إذَا انْقَضَتْ الْحَرْبُ وَأُمِنَتْ غَائِلَتُهُمْ) أَيْ شَرُّهُمْ بِعَوْدِهِمْ لِلطَّاعَةِ أَوْ تَفَرُّقِ شَمْلِهِمْ تَفَرُّقًا لَا يَلْتَئِمُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي إطْلَاقِهِمْ (وَلَا يُسْتَعْمَلُ) مَا أُخِذَ مِنْهُمْ مِنْ نَحْوِ سِلَاحٍ وَخَيْلٍ (فِي قِتَالٍ) أَوْ غَيْرِهِ أَيْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ (إلَّا لِضَرُورَةٍ) كَخَوْفِ انْهِزَامِ أَهْلِ الْعَدْلِ أَوْ نَحْوِ قَتْلِهِمْ لَوْ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا ذَلِكَ نَعَمْ تَلْزَمُهُمْ أُجْرَةُ ذَلِكَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ كَمُضْطَرٍّ أَكَلَ طَعَامَ غَيْرِهِ يَلْزَمُهُ قِيمَتَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَنْوَارِ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْمُضْطَرُّ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ لَمْ تَنْشَأْ مِنْ الْمَالِكِ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَمَعَ ذَلِكَ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ اسْتِعْمَالَهَا إنْ كَانَ فِي الْقِتَالِ أَوْ لِضَرُورَتِهِ لَمْ يَضْمَنْهَا وَلَا مَنْفَعَتَهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَإِلَّا ضَمِنَهُمَا (وَلَا يُقَاتَلُونَ بِعَظِيمٍ) يَعُمُّ (كَنَارٍ وَمَنْجَنِيقٍ) وَتَغْرِيقٍ وَإِلْقَاءِ حَيَّاتٍ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ رَدُّهُمْ لِلطَّاعَةِ وَقَدْ يَرْجِعُونَ فَلَا يَجِدُونَ لِلنَّجَاةِ سَبِيلًا (إلَّا لِضَرُورَةٍ بِأَنْ قَاتَلُوا بِهِ أَوْ أَحَاطُوا بِنَا) وَلَمْ يَنْدَفِعُوا إلَّا بِهِ قَالَ الْبَغَوِيّ بِقَصْدِ الْخَلَاصِ مِنْهُمْ لَا بِقَصْدِ قَتْلِهِمْ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا مَنْدُوبٌ لَا وَاجِبٌ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَيَلْزَمُ الْوَاحِدَ مِنَّا مُصَابَرَةُ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ وَلَا يُوَلِّي إلَّا مُتَحَرِّفًا أَوْ مُتَحَيِّزًا وَظَاهِرُهُ جَرَيَانُ الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ فِي مُصَابَرَةِ الْكُفَّارِ هُنَا (وَلَا يُسْتَعَانُ عَلَيْهِمْ بِكَافِرٍ) ذِمِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِ إلَّا إنْ اُضْطُرِرْنَا لِذَلِكَ (وَلَا بِمَنْ يَرَى قَتْلَهُمْ مُدْبِرِينَ) أَوْ أُسَرَاءَ أَوْ التَّذْفِيفَ عَلَى جَرِيحِهِمْ لِعَدَاوَةٍ أَوْ اعْتِقَادٍ كَالْحَنَفِيِّ أَيْ لَا يَجُوزُ لِنَحْوِ شَافِعِيٍّ الِاسْتِعَانَةُ بِأُولَئِكَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ رَدُّهُمْ لِلطَّاعَةِ وَأُولَئِكَ يَتَدَيَّنُونَ بِقَتْلِهِمْ نَعَمْ إنْ احْتَجْنَا لِذَلِكَ جَازَ إنْ كَانَ لَهُمْ نَحْوُ جَرَاءَةٍ وَحُسْنُ إقْدَامٍ وَأَمْكَنَنَا دَفْعُهُمْ لَوْ أَرَادُوا قَتْلَ وَاحِدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِمْ الِامْتِنَاعَ مِنْ ذَلِكَ وَيَثِقَ بِوَفَائِهِمْ بِهِ انْتَهَى وَيَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ يَأْتِي فِي الِاسْتِعَانَةِ بِالْكَافِرِ أَيْضًا إلَّا إنْ أَلْجَأَتْ الضَّرُورَةُ إلَيْهِمْ مُطْلَقًا وَلَا يُخَالِفُ مَا هُنَا جَوَازُ اسْتِخْلَافِ الشَّافِعِيِّ لِلْحَنَفِيِّ مَثَلًا؛ لِأَنَّ الْخَلِيفَةَ مُسْتَبِدٌّ بِرَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ وَهَؤُلَاءِ تَحْتَ رَايَةِ الْإِمَامِ فَفِعْلُهُمْ مَنْسُوبٌ لَهُ فَوَجَبَ كَوْنُهُمْ عَلَى اعْتِقَادِهِ (وَلَوْ اسْتَعَانُوا عَلَيْنَا بِأَهْلِ الْحَرْبِ وَآمَنُوهُمْ) بِالْمَدِّ أَيْ عَقَدُوا لَهُمْ أَمَانًا لِيُقَاتِلُونَا مَعَهُمْ (لَمْ يَنْفُذْ أَمَانُهُمْ عَلَيْنَا) لِلضَّرَرِ فَنُعَامِلُهُمْ مُعَامَلَةَ الْحَرْبِيِّينَ (وَنَفَذَ) الْأَمَانُ (عَلَيْهِمْ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُمْ آمَنُوهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ قَالُوا وَقَدْ أَعَانُوهُمْ ظَنَنَّا أَنَّهُ يَجُوزُ إعَانَةُ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَوْ أَنَّهُمْ الْمُحِقُّونَ وَلَنَا إعَانَةُ الْحَقِّ أَوْ أَنَّهُمْ اسْتَعَانُوا بِنَا عَلَى كُفَّارٍ وَأَمْكَنَ صِدْقُهُمْ بَلَّغْنَاهُمْ الْمَأْمَنَ وَأَجْرَيْنَا عَلَيْهِمْ فِيمَا صَدَرَ مِنْهُمْ أَحْكَامَ الْبُغَاةِ هَذِهِ هِيَ الْعِبَارَةُ الصَّحِيحَةُ وَأَمَّا مَنْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ بَلَّغْنَاهُمْ الْمَأْمَنَ وَقَاتَلْنَاهُمْ كَبُغَاةٍ فَقَدْ تَجَوَّزَ وَإِلَّا فَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ تَبْلِيغِ الْمَأْمَنِ وَمُقَاتِلَتِهِمْ كَبُغَاةٍ تَنَافٍ لِأَنَّ قِتَالَهُمْ كَبُغَاةٍ إنْ كَانَ بَعْدَ تَبْلِيغِ الْمَأْمَنِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُمْ بَعْدَ بُلُوغِ الْمَأْمَنِ حَرْبِيُّونَ فَلْيُقَاتَلُوا كَالْحَرْبِيِّينَ وَقَبْلَ بُلُوغِهِ لَا يُقَاتَلُونَ أَصْلًا فَالْوَجْهُ أَنَّهُمْ لِعُذْرِهِمْ يُبَلَّغُونَ الْمَأْمَنَ وَبَعْدَهُ يُقَاتَلُونَ كَحَرْبِيِّينَ أَمَّا لَوْ آمَنُوهُمْ تَأْمِينًا مُطْلَقًا فَيَنْفُذُ عَلَيْنَا أَيْضًا فَإِنْ قَاتَلُونَا مَعَهُمْ انْتَقَضَ الْأَمَانُ فِي حَقِّنَا وَحَقِّهِمْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَا يُسْتَعَانُ عَلَيْهِمْ بِكَافِرٍ) أَيْ يَحْرُمُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَلَا بِمَنْ يَرَى قَتْلَهُمْ مُدْبِرِينَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَّا إنْ احْتَجْنَاهُمْ وَلَهُمْ إقْدَامٌ وَجَرَاءَةٌ وَأَمْكَنَ دَفْعُهُمْ أَيْ لَوْ اتَّبَعُوهُمْ بَعْدَ انْهِزَامِهِمْ قَالَ فِي شَرْحِهِ زَادَ الْمَاوَرْدِيُّ وَشَرَطْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَتْبَعُوا مُدْبِرًا وَلَا يَقْتُلُوا جَرِيحًا وَيَثِقُ بِوَفَائِهِمْ بِذَلِكَ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِهَذِهِ الزِّيَادَةِ مَعَ قَوْلِهِمْ وَأَمْكَنَ دَفْعُهُمْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَنَفَذَ الْأَمَانُ عَلَيْهِمْ) قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَإِذَا حَارَبُونَا مَعَهُمْ لَمْ يَبْطُلْ أَمَانُهُمْ فِي حَقِّهِمْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمَّنَ شَخْصٌ مُشْرِكًا فَقَصَدَ مُسْلِمًا أَوْ مَالَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ بَعْدَ إبْلَاغِهِ مَأْمَنِهِ مُجَاهِدَتُهُ؛ لِأَنَّ تَأْمِينَهُ لِلْكَفِّ عَنْ الْمُسْلِمِينَ فَانْتَقَضَ بِقِتَالِ أَحَدِهِمْ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ مَعَ الْبُغَاةِ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: تَأْمِينًا مُطْلَقًا) مُحْتَرَزٌ لَيُقَاتِلُونَا مَعَهُمْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ) أَيْ تَارِكًا لِلْقِتَالِ رَوْضٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَغْلَقَ بَابَهُ) أَيْ إعْرَاضًا عَنْ الْقِتَالِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَسِيرُهُمْ) أَيْ إذَا كَانَ الْإِمَامُ يَرَى رَأْيَنَا فِيهِمْ أَمَّا إذَا كَانَ لَا يَرَى ذَلِكَ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَنْ عَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى لَا يُتَّبَعُ مُدْبِرٌ وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسَنُّ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: زَعِيمِهِمْ) أَيْ مُطَاعِهِمْ.
(قَوْلُهُ: اُتُّبِعُوا إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا قَوَدَ إلَخْ) أَيْ بَلْ فِيهِ دِيَةُ عَمْدٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِشُبْهَةِ أَبِي حَنِيفَةَ) أَيْ فَإِنَّهُ يَرَى قَتْلَ مُدْبِرِهِمْ وَأَسِيرِهِمْ وَمُثْخَنِهِمْ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَهُ) أَيْ فَيُبَاحُ قَتْلُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: اسْتَعْمَلَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ.
(قَوْلُهُ: مُرِيدًا إلَخْ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ اسْتَعْمَلَ.
(قَوْلُهُ: فِيمَنْ يَتَأَتَّى إلَخْ) أَيْ الْقِتَالُ.
(قَوْلُهُ: وَأَصْلُ الْفِعْلِ إلَخْ) أَيْ الْقَتْلِ عَطْفٌ عَلَى حَقِيقَةِ الْمُفَاعَلَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ) أَيْ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ) جَرَى عَلَيْهِ أَيْ الِاعْتِرَاضِ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ عَبَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ فِي الْمُدْبِرِ بِالْقِتَالِ وَفِي الْأَخِيرَيْنِ بِالْقَتْلِ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ الْمُثْخَنَ وَالْأَسِيرَ لَا يُقَاتِلَانِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَسِيرُهُمْ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ وَتَقُومُ قَرِينَةٌ عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا لِضَرُورَةٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ.
(قَوْلُهُ: مَنَعَةٌ) بِفَتْحَتَيْنِ وَقَدْ تُسَكَّنُ النُّونُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِنْ كَانَ إلَخْ) غَايَةٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ اسْتِمْرَارُ حَبْسِ أَسِيرِهِمْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي رَجُلٍ حُرٍّ) أَيْ مُتَأَهِّلٍ لِلْقِتَالِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي مُرَاهِقٍ إلَخْ) أَيْ وَشَيْخٍ فَانٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا أُطْلِقُوا إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ خِفْنَا عَوْدَهُمْ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: الْحُرُّ الْكَامِلُ) أَيْ أَمَّا الصِّبْيَانُ وَالنِّسَاءُ وَالْعَبِيدُ فَلَا بَيْعَةَ لَهُمْ. اهـ. مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُرَدُّ سِلَاحُهُمْ وَخَيْلُهُمْ إلَخْ) وَمُؤْنَةُ خَيْلِهِمْ وَحِفْظِ سِلَاحِهِمْ وَغَيْرُهُ مِمَّا أُخِذَ مِنْهُمْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ مَا لَمْ تَسْتَوْلِ عَلَيْهَا يَدٌ عَادِيَةٌ بِقَصْدِ اقْتِنَائِهِ لَهَا تَعَدِّيًا فَمُؤْنَتُهَا عَلَيْهِ مَا دَامَتْ تَحْتَ يَدِهِ وَكَذَا عَلَيْهِ أُجْرَةُ اسْتِعْمَالِهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ) أَيْ اسْتِعْمَالُهُ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَلْزَمُهُمْ أُجْرَةُ ذَلِكَ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَهَلْ الْأُجْرَةُ لَازِمَةٌ عَلَى الْمُسْتَعْمِلِ وَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الِاسْتِعْمَالَ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ كَمُضْطَرٍّ أَكَلَ طَعَامَ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ، هُوَ الثَّانِي نَعَمْ لَوْ اسْتَعْمَلَهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةِ الْقِتَالِ يَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالزِّيَادِيُّ خِلَافًا لِلشَّرْحِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَنْوَارِ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ) اعْتَمَدَهُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ) أَيْ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْأَنْوَارِ وَقَوْلُهُ الْمُضْطَرُّ أَيْ إذَا أَكَلَ طَعَامَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ بَدَلُهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الضَّرُورَةَ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُضْطَرِّ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا هُنَا) أَيْ فَإِنَّ الضَّرُورَةَ نَشَأَتْ فِي مَسْأَلَتِنَا مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ لِمَا يَتْلَفُ فِي الْقِتَالِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُقَاتَلُونَ بِعَظِيمٍ) وَلَا يَجُوزُ حِصَارُهُمْ بِمَنْعِ طَعَامٍ وَشَرَابٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الْبَغَوِيّ إلَى قَالَ الْمُتَوَلِّي وَإِلَى قَوْلِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أُسَرَاءُ أَوْ التَّذْفِيفُ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَقَوْلَهُ أَيْ لَا يَجُوزُ إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَنْجَنِيقٍ)، هُوَ آلَةُ رَمْيِ الْحِجَارَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلْقَاءِ حَيَّاتٍ) وَإِرْسَالِ أُسُودٍ وَنَحْوِهَا مِنْ الْمُهْلِكَاتِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْدَفِعُوا إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفَيْنِ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِهِ) فَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعَهُمْ بِغَيْرِهِ كَانْتِقَالِنَا لِمَوْضِعٍ آخَرَ لَمْ نُقَاتِلْهُمْ بِهِ.